فصل: خامساً: التّبعيض

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الموسوعة الفقهية الكويتية ****


عِبَارَة

التّعريف

1 - العبارة في اللّغة‏:‏ البيان والإيضاح، يقال‏:‏ عبّر عمّا في نفسه‏:‏ أعرب وبيّن، وعبّر عن فلان‏:‏ تكلّم عنه، واللّسان يعبّر عمّا في الضّمير‏:‏ أي يبيّن، وتعبير الرّؤيا تفسيرها‏:‏ يقال‏:‏ عبرت الرّؤيا عبراً وعبارةً‏:‏ فسّرتها، وفي التّنزيل‏:‏ ‏{‏إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ‏}‏‏.‏ وفي الاصطلاح‏:‏ العبارة هي الألفاظ الدّالّة على المعاني، لأنّها تفسير ما في الضّمير الّذي هو مستور‏.‏

الألفاظ ذات الصّلة

أ - القول‏:‏

2 - القول لغةً‏:‏ الكلام أو كلّ لفظ ينطق به اللّسان تامّاً أو ناقصاً، وقد يطلق القول على الآراء والاعتقادات، فيقال‏:‏ هذا قول أبي حنيفة وقول الشّافعيّ، يراد به رأيهما وما ذهبا إليه‏.‏

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذه الكلمة عن المعنى اللّغويّ‏.‏

والصّلة بين القول والعبارة هي أنّ القول أعمّ من العبارة لأنّ العبارة تكون دالّةً على معنىً‏.‏

ب - الصّيغة‏:‏

3 - الصّيغة لغةً‏:‏ العمل والتّقدير، يقال‏:‏ هذا صوغ هذا إذا كان على قدره، وصيغة القول كذا، أي مثاله وصورته على التّشبيه بالعمل والتّقدير‏.‏

والصّيغة اصطلاحاً‏:‏ الألفاظ الّتي تدلّ على مراد المتكلّم ونوع التّصرّف‏.‏

والعبارة أعمّ من الصّيغة في استعمال الفقهاء‏.‏

الحكم الإجماليّ

أوّلاً‏:‏ عند الأصوليّين

4 - قسّم الأصوليّون من الحنيفة الألفاظ من حيث دلالتها على المعنى إلى أربعة أقسام‏:‏ عبارة النّصّ، وإشارة النّصّ، ودلالة النّصّ، واقتضاء النّصّ‏.‏

ووجه ضبطه أنّ الحكم المستفاد من النّظم إمّا أن يكون ثابتاً بنفس النّظم أو لا، فإن كان ثابتاً بنفس النّظم وكان النّظم مسوقاً له فهو العبارة، وإن لم يكن مسوقاً له فهو الإشارة‏.‏ أمّا إن كان الحكم المستفاد من النّظم غير ثابت بنفس النّظم فإن كان الحكم مفهوماً منه لغةً فهو الدّلالة، أو شرعاً فهو الاقتضاء‏.‏

فعبارة النّصّ هي دلالة الكلام على المعنى المقصود منه أصالةً أو تبعاً، كما في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا‏}‏ فإنّه يدلّ بلفظه وعبارته على معنيين‏:‏

أحدهما التّفرقة بين البيع والرّبا، وهو المقصود الأصليّ، لأنّها نزلت للرّدّ على الّذين قالوا‏:‏ ‏{‏إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا‏}‏، وثانيهما‏:‏ إباحة البيع ومنع الرّبا، وهو مقصود تبعاً ليتوصّل به إلى إفادة المعنى المقصود أصالةً، فالحكم الثّابت بالعبارة يجب أن يكون ثابتاً بالنّظم، ويكون سوق الكلام له‏.‏

وفي هذا القسم وسائر الأقسام تفصيل ينظر في الملحق الأصوليّ‏.‏

ثانياً‏:‏ عند الفقهاء

5 - لا خلاف بين الفقهاء في أنّ الإنسان المكلّف مؤاخذ بما يصدر منه من ألفاظ وعبارات، لما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنّه قال‏:‏ » يا نبيّ اللّه وإنّا لمؤاخذون بما نتكلّم به ‏؟‏ فقال ثكلتك أمّك يا معاذ، وهل يكبّ النّاس في النّار على وجوههم، أو على منخرهم إلاّ حصائد ألسنتهم «‏.‏

وأمّا غير المكلّف كالصّبيّ غير المميّز والمجنون فعبارتهما غير معتبرة ولا يترتّب عليها حكم‏.‏

‏(‏ر‏:‏ أهليّة ف 17، 27‏)‏‏.‏

وللفقهاء تفصيل في الصّبيّ المميّز والسّكران والمعتوه ينظر في مصطلح‏:‏ ‏(‏أهليّة ف 19، 20، 21‏)‏‏.‏

6 - ومن القواعد الفقهيّة أنّه إذا اجتمعت الإشارة والعبارة واختلف موجبهما غلّبت الإشارة‏.‏

قال السّيوطيّ‏:‏ لو قال‏:‏ زوّجتك فلانة‏:‏ هذه، وسمّاها بغير اسمها صحّ قطعاً، ولو قال زوّجتك هذه العربيّة فكانت عجميّةً، أو هذه العجوز فكانت شابّةً أو هذه البيضاء فكانت سوداء أو عكسه، وكذا المخالفة في جميع وجوه النّسب والصّفات والعلوّ والنّزول ففي صحّة النّكاح قولان والأصحّ الصّحّة، وقال ابن نجيم‏:‏ بالصّحّة تعويلاً على الإشارة‏.‏

عَبْد

انظر‏:‏ رِقّ

عَتاق

انظر‏:‏ عتق‏.‏

عَتَاقة

انظر‏:‏ عتق‏.‏

عِتْق

التّعريف

1 - العتق لغةً‏:‏ خلاف الرّقّ وهو الحرّيّة، وعتق العبد يعتق عتقاً وعتقاً، وأعتقته فهو عتيق، ولا يقال‏:‏ عتق السّيّد عبده، بل أعتق‏.‏

ومن معانيه‏:‏ الخلوص‏.‏ وسمّي البيت الحرام البيت العتيق‏:‏ لخلوصه من أيدي الجبابرة فلم يملكه جبّار‏.‏

واصطلاحاً‏:‏ هو تحرير الرّقبة وتخليصها من الرّقّ‏.‏

الألفاظ ذات الصّلة

أ - الكتابة‏:‏

2 - الكتابة مشتقّة من الكتاب، بمعنى الأجل المضروب‏.‏

واصطلاحاً‏:‏ عقد يوجب عتقاً على مال مؤجّل من العبد موقوف على أدائه فإذا أدّى ما عليه من المال صار العبد حرّاً‏.‏

والكتابة أخصّ من العتق، لأنّها عتق على مال‏.‏

ب - التّدبير‏:‏

3 - التّدبير لغةً‏:‏ النّظر في عاقبة الأمور لتقع على الوجه الأكمل، وأن يعتق الرّجل عبده عن دبره، فيقول‏:‏ أنت حرّ بعد موتي، لأنّ الموت دبر الحياة‏.‏

واصطلاحاً‏:‏ تعليق مكلّف رشيد عتق عبده بموته‏.‏

والتّدبير عتق بعد موت السّيّد‏.‏

ج - الاستيلاد‏:‏

4 - الاستيلاد لغةً‏:‏ طلب الولد، وهو مصدر استولد الرّجل المرأة‏:‏ إذا أحبلها حرّةً أو أمةً واصطلاحاً‏:‏ تصيير الجارية أمّ ولد‏.‏

والاستيلاد عتق بسبب، وهو حمل الأمة من سيّدها وولادتها‏.‏

مشروعيّة العتق

5 - شرع العتق بالكتاب والسّنّة والإجماع‏.‏

أمّا الكتاب‏:‏ فقول اللّه تعالى‏:‏ ‏{‏أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ‏}‏‏.‏

وقوله جلّ شأنه‏:‏ ‏{‏فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا‏}‏‏.‏

وقوله‏:‏ ‏{‏فَكُّ رَقَبَةٍ‏}‏‏.‏

وأمّا السّنّة‏:‏ فقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال‏:‏ » من أعتق رقبةً مسلمةً أعتق اللّه بكلّ عضو منه عضواً من النّار، حتّى فرجه بفرجها « وقد أعتق النّبيّ صلى الله عليه وسلم الكثير من الرّقاب، وأعتق أبو بكر وعمر الكثير من الرّقاب‏.‏

وقد أجمعت الأمّة على صحّة العتق وحصول القربة به‏.‏

حكمة مشروعيّة العتق

6 - العتق من أفضل القرب إلى اللّه تعالى، فقد جعله كفّارةً لجنايات كثيرة منها‏:‏

القتل، والظّهار، والوطء في شهر الصّيام، والحنث في الأيمان، وجعله الرّسول صلى الله عليه وسلم فكاكاً لمعتقه من النّار، لأنّ فيه تخليصاً للآدميّ المعصوم من ضرر الرّقّ وملك نفسه ومنافعه وتكميل أحكامه وتمكّنه من التّصرّف في نفسه على حسب إرادته واختياره‏.‏

الحكم التّكليفيّ

7 - حكم العتق‏:‏ الاستحباب، وهو الإعتاق لوجه اللّه تعالى من غير إيجاب‏.‏

وقد يكون مكروهاً إذا كان العبد يتضرّر بالعتق، كمن لا كسب له فتسقط نفقته عن سيّده، أو يصير كلاً على النّاس ويحتاج إلى المسألة، أو يخاف المعتق على العبد الخروج إلى دار الحرب، أو يخاف عليه أن يسرق، أو تكون جاريةً فيخاف منها الزّنا والفساد‏.‏

وقد يكون حراماً، إذا غلب على الظّنّ الخروج إلى دار الحرب أو الرّجوع عن الإسلام، أو الزّنا من الجارية - لأنّ ما يؤدّي إلى الحرام حرام، ولكن إذا أعتقه صحّ - لأنّه إعتاق صادر من أهله في محلّه‏.‏

وقد يكون واجباً بالنّذر وفي الكفّارات والنّذور، سواء أكان معيّناً أم لا، لأنّ النّذر كغيره من أنواع البرّ لا يقضى به على النّاذر، بل يجب عليه تنفيذه من نفسه من غير قضاء، إلاّ إذا كان العتق ناجزاً وتعيّن متعلّقه، كعبدي هذا، أو عبدي فلان حرّ‏.‏

فيقضى عليه بتنجيز العتق إن امتنع‏.‏

أركان العتق وشروطه

8 - ذهب الحنفيّة إلى أنّ للعتق ركناً واحداً، وهو اللّفظ الّذي جعل دلالةً على العتق‏.‏ وذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ للعتق أركاناً ثلاثةً تتوقّف عليها صحّة العتق هي‏:‏

المعتِق بالكسر، والمعتَق بالفتح، والصّيغة‏.‏

الأوّل‏:‏ المعتق

9 - ويشترط في العتق كونه مطلق التّصرّف الماليّ، بالغاً عاقلاً حرّاً رشيداً مالكاً فلا يصحّ العتق من غير مالك بلا إذن، ولا من غير مطلق التّصرّف كالصّبيّ والمجنون والمحجور عليه بفلس أو سفه، ولا من مبعّض ومكاتب ومكره بغير حقّ، وعتق السّكران كطلاقه، وفيه خلاف ينظر في مصطلح‏:‏ ‏(‏طلاق ف 18‏)‏، ويصحّ العتق ويلزم من مسلم وكافر ويثبت ولاؤه على عتيقه المسلم، سواء أعتقه مسلماً، أو كافراً ثمّ أسلم‏.‏

الثّاني‏:‏ المعتَق

10 - ويشترط فيه‏:‏ أن لا يتعلّق به حقّ لازم يمنع عتقه، فإن لم يتعلّق به حقّ، أو تعلّق به حقّ للسّيّد إسقاطه، فإنّه لا يضرّ، لعدم لزومه لعينه، كما لو أوصى به سيّده لفلان ثمّ نجّز عتقه فإنّ عتقه صحيح ماض، لأنّه وإن تعلّق به حقّ للغير - وهو الموصى له به - إلاّ أنّ هذا الحقّ غير لازم، لأنّ للموصى أن يرجع في وصيّته وينجّز العتق، وكذلك لو كان مرتهناً، أو كان ربّه مديناً، أو تعلّقت به جناية وكان ربّه مليّاً صحّ العتق، وعجّل الدّين والأرش، ولا يصحّ إن كان معسراً‏.‏

الثّالث‏:‏ الصّيغة

11 - ويشترط في الصّيغة أن تكون باللّفظ، سواء أكان صريحاً أو كنايةً، ظاهرةً أو خفيّةً، فالصّريح مثل‏:‏ أنت حرّ، أو عتيق أو معتق أو أعتقتك‏.‏

والكناية الظّاهرة مثل‏:‏ قول السّيّد لعبده‏:‏ لا سبيل عليك ولا سلطان لي عليك، واذهب حيث شئت، وقد خلّيتك‏.‏

والكناية الخفيّة‏:‏ كاذهب أو اغرب عنّي أو اسقني فلا ينصرف للعتق إلاّ بالنّيّة‏.‏

أسباب العتق

للعتق أسباب ستّة هي‏:‏

أ - التّقرّب إلى اللّه تعالى‏.‏

ب - النّذر والكفّارات‏.‏

ج - القرابة‏.‏

د - المثلة بالعبد‏.‏

هـ- التّبعيض‏.‏

و- العتق بسبب محظور‏.‏

أوّلاً‏:‏ العتق للتّقرّب إلى اللّه من غير إيجاب

12 - وقد ندب الشّرع إلى ذلك‏:‏ لما روي عن ابن عبّاس رضي الله عنهما عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم‏:‏ أنّه قال‏:‏ » أيّما امرئ مسلم أعتق امرأً مسلماً استنقذ اللّه بكلّ عضو منه عضواً من النّار «‏.‏

ثانياً‏:‏ عتق واجب بالنّذر والكفّارات

13 - وذلك كالقتل والظّهار وإفساد الصّوم في شهر رمضان والحنث في اليمين، إلاّ أنّه في القتل الخطأ والظّهار واجب على التّعيين عند القدرة عليه، وفي اليمين على التّخيير‏.‏

ثالثاً‏:‏ القرابة

14 - فمن ملك قريباً له بميراث أو بيع أو وصيّة عتق عليه، وقد اختلف الفقهاء في القريب الّذي يعتق على من ملكه‏:‏

فذهب الحنفيّة والحنابلة‏:‏ إلى أنّ من ملك ذا رحم محرم عتق عليه لحديث‏:‏ » من ملك ذا رحم محرم فهو حرّ « وهم الوالدان وإن علوا من قبل الأب والأمّ جميعاً، والولد وإن سفل من ولد البنين والبنات، والأخوات والإخوة وأولادهم وإن سفلوا، والأعمام والعمّات والأخوال والخالات دون أولادهم، وروي هذا عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما، وقال به الحسن وجابر بن زيد وعطاء والحكم وحمّاد وابن أبي ليلى والثّوريّ واللّيث‏.‏ وذهب المالكيّة‏:‏ إلى أنّ الّذي يعتق بالقرابة الأبوان وإن علوا، والمولودون وإن سفلوا، والأخ والأخت مطلقاً شقيقين أو لأب أو لأمّ، وعلى هذا فالّذي يعتق بالملك عندهم الأصول والفروع والحاشية القريبة فقط، فلا عتق للأعمام والعمّات، ولا للأخوال والخالات‏.‏

وذهب الشّافعيّة‏:‏ إلى أنّ الّذي يعتق إذا ملك بالقرابة عمود النّسب - أي الأصول والفروع- ويخرج من عداهم من الأقارب كالإخوة والأعمام، فإنّهم لا يعتقون بالملك لقوله تعالى في الأصول‏:‏ ‏{‏وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ‏}‏ والأصول والفروع يعتقون عليه سواء ملكوا اختياراً أو لا، اتّحد دينهما أو لا، لأنّه حكم تعلّق بالقرابة، فاستوى فيه من ذكرناه‏.‏ ووجه الاستدلال من الآية‏:‏ أنّه لا يتأتّى خفض الجناح مع الاسترقاق، ولما في صحيح مسلم‏:‏ » لا يجزي ولد والداً، إلاّ أن يجده مملوكاً، فيشتريه فيعتقه « أي فيعتقه الشّراء، لا أنّ الولد هو المعتق بإنشائه العتق، بدليل رواية‏:‏ » فيعتق عليه «‏.‏

وأمّا الفروع فلقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَداً، إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ إِلا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْداً‏}‏‏.‏

وقال تعالى‏:‏ ‏{‏وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَداً سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ‏}‏ تدلّ على نفي اجتماع الولديّة والعبديّة‏.‏

رابعاً‏:‏ المثلة بالعبد

15 - ذهب الفقهاء إلى أنّه لا يجب إعتاق شيء من العبد بما يفعله سيّده فيه من الأمر الخفيف كاللّطم والأدب والخطأ، واختلفوا فيما كثر من ذلك وشنع، من ضرب مبرّح لغير موجب، أو تحريق بنار، أو قطع عضو أو إفساده، أو نحو ذلك، على مذهبين‏:‏

الأوّل‏:‏ ذهب المالكيّة واللّيث والأوزاعيّ إلى أنّ من مثّل بعبده عتق عليه وجوباً بالحكم، لا بمجرّد التّمثيل، إن تعمّد السّيّد التّمثيل بالعبد، واستدلّوا بحديث‏:‏ » من مثّل بعبده أو حرقه بالنّار فهو حرّ، وهو مولى اللّه ورسوله «‏.‏

الثّاني‏:‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ من مثّل بعبده لا يعتق عليه‏.‏

خامساً‏:‏ التّبعيض

16 - من أعتق جزءاً من رقيقه المملوك له، فإنّ مذهب الجمهور أنّه يعتق كلّه عليه بالسّراية، لأنّ الإعتاق لا يتجزّأ، وقال أبو حنيفة‏:‏ إنّ الإعتاق يتجزّأ‏.‏

وإذا أعتق نصيبه من العبد المشترك مع غيره فاختلف الفقهاء في الحكم تبعاً لكون المعتق موسراً أو معسراً‏.‏

فإن كان موسرًا‏:‏ فذهب المالكيّة والشّافعيّة، وهو ظاهر مذهب الحنابلة إلى أنّ العبد يعتق كلّه، وعليه قيمة باقيه لشريكه‏.‏

وإن كان معسراً عتق نصيبه فقط‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ إن كان المعتق موسراً فشريكه بالخيار‏:‏ إن شاء أعتق، وإن شاء ضمّن المعتق قيمة نصيبه إذا لم يكن بإذنه‏.‏

وفي المسألة تفصيل ينظر في موضعه في مصطلح‏:‏ ‏(‏تبعيض ف 40‏)‏‏.‏

سادساً‏:‏ العتق بسبب محظور

17 - إذا قال السّيّد لعبده‏:‏ أنت حرّ لغير وجه اللّه يقع العتق بالاتّفاق لوجود ركنه، ولكن اختلف الفقهاء في ولاء المعتق وميراثه من المعتَق - فتح التّاء - على مذهبين‏:‏

فيرى الحنفيّة والشّافعيّة‏:‏ أنّه يثبت الولاء للمعتق، لأنّ الولاء ثمرة العتق، فحيث وجد هذا ثبت ذلك كما أنّه متى وجد السّبب تحقّق المسبّب لحديث‏:‏ » الولاء لمن أعتق «‏.‏

وذهب المالكيّة والحنابلة‏:‏ إلى أنّه لا يثبت الولاء للمعتِق - بكسر التّاء -‏.‏

وينظر التّفصيل في مصطلح‏:‏ ‏(‏ولاء‏)‏‏.‏

تعليق العتق بالصّفات

18 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه إذا علّق السّيّد عتق عبده أو أمته على مجيء وقت أو فعل، كأنت حرّ في رأس الحول، أو إن فعلت ذلك فعبدي حرّ لم يعتق حتّى يأتي الوقت أو يحصل الفعل، وبهذا قال الأوزاعيّ والشّافعيّ وأحمد وابن المنذر، لما روي عن أبي ذرّ رضي الله عنه أنّه قال لعبده‏:‏ أنت عتيق إلى رأس الحول، فلولا أنّ العتق يتعلّق بالحول لم يعلّقه لعدم فائدته، فإذا جاء الوقت المضاف إليه أو حصل الفعل المعلّق وهو في ملكه عتق بغير خلاف، وإن خرج عن ملكه ببيع أو هبة لم يعتق عند الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة، لقول الرّسول صلى الله عليه وسلم‏:‏ » لا طلاق إلاّ فيما تملك ولا عتق إلاّ فيما تملك، ولا بيع إلاّ فيما تملك «‏.‏

ولأنّه لا ملك له، فلم يقع عتاقه كما لو لم يكن له مال متقدّم‏.‏

وقال النّخعيّ وابن أبي ليلى‏:‏ عتق، وينتقض البيع والإجارة‏.‏

وعند المالكيّة‏:‏ تنقسم صيغة تعليق العتق إلى قسمين‏:‏ صيغة برّ، وصيغة حنث‏.‏

فأمّا صيغة البرّ فصورتها‏:‏ أن يقول السّيّد‏:‏ إن دخلت الدّار فعبدي فلان حرّ، أو أمتي فلانة حرّة‏.‏

وأمّا صيغة الحنث فصورتها‏:‏ أن يقول السّيّد‏:‏ إن لم أفعل كذا فعبدي حرّ، أو أمتي حرّة‏.‏ فإذا علّق العتق بصيغة البرّ فللسّيّد البيع والوطء، لأنّه على برّ حتّى يحصل المحلوف عليه، سواء قيّد العتق بأجل أو أطلق، وإن مات السّيّد لم يخرج العبد ولا الأمة من ثلث ولا غيره، بل يكون ميراثاً‏.‏

وإذا علّق السّيّد العتق بصيغة الحنث فلا يجوز له بيع العبد ولا وطء الأمة، وإذا باع فسخ البيع، وإن مات قبل فعل المعلّق عليه عتق من الثّلث‏.‏

وإن كانت صيغة الحنث مقيّدةً بأجل، مثل‏:‏ إن لم أدخل الدّار في هذا الشّهر فعبدي حرّ وأمتي حرّة، فيمنع من البيع دون الوطء‏.‏

والفرق أنّ البيع يقطع العتق ويضادّه، بخلاف الوطء‏.‏

فإن عاد العبد المعلّق عتقه على صفة إلى ملك السّيّد، بعد أن باعه وتحقّقت الصّفة، عتق عند الحنفيّة والحنابلة، لأنّ التّعليق حدث والعبد في ملك السّيّد، وتحقّق الشّرط وهو في ملكه، فوجب أن يعتق‏.‏

وقال الشّافعيّة‏:‏ لا يعتق العبد في هذه الحالة لأنّ التّعليق السّابق يسقط بالبيع‏.‏

الآثار المترتّبة على العتق

أوّلاً‏:‏ إرث المعتق من عتيقه

19 - اتّفق الفقهاء على أنّ المعتق - رجلاً أو امرأةً - يرث جميع مال من أعتقه، أو الباقي منه إن لم يكن له وارث بالنّسب، ويسمّى العتيق‏:‏ مولى العتاقة ومولى النّعمة أو العصوبة السّببيّة‏.‏

فإذا أعتق السّيّد عبده فإنّه يكتسب صفةً تجعله مستحقّاً لإرث عتيقه لقول الرّسول صلى الله عليه وسلم‏:‏ » الولاء لحمة كلحمة النّسب «‏.‏

فالولد ينسب إلى أبيه وأسرته، والعتيق ينسب إلى معتقه وأسرته، إلاّ أنّ النّسب يترتّب عليه الإرث لكلا الجانبين، فكما يرث الابن أباه يرث الأب ابنه، أمّا الإعتاق فيقرّر الإرث لجانب واحد، وهو المعتق، فلا إرث للعتيق من سيّده، لأنّه لم يفعل ما يستوجب المكافأة بعكس السّيّد‏.‏

لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ اشتريت بريرة، فاشترط أهلها ولاءها فذكرت ذلك للنّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ » أعتقيها فإنّ الولاء لمن أعطى الورِق «‏.‏

ولأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ » الولاء للأكبر من الذّكور، ولا ترث النّساء من الولاء إلاّ ولاء من أعتقن أو أعتقه من أعتقن «‏.‏

والسّبب في ذلك أنّ الإرث هنا بطريق العصوبة، وهي قاصرة على الرّجال، لأنّهم الّذين تتحقّق بهم النّصرة، وهي سبب للخلافة، وأمّا النّساء فليس لهنّ من الولاء إلاّ ما كنّ سبباً فيه، بإعتاقهنّ مباشرةً، أو بواسطة إعتاق من أعتقن‏.‏

وإذا كان للعتيق عصبة من النّسب، أو كان له ورثة أصحاب فروض، واستوعبت أنصباؤهم كلّ التّركة، فإنّه لا شيء للمعتق، لأنّ لهؤلاء أولويّةً عليه‏.‏

مرتبة العصبة السّببيّة بين الورثة

20 - اتّفق الفقهاء على أنّ العاصب السّببيّ مؤخّر في الإرث عن العاصب النّسبيّ، أمّا تحديد مرتبته بين الورثة فقد ذهب الحنفيّة والحنابلة ومتأخّرو المالكيّة والشّافعيّة، وهو مذهب جمهور الصّحابة والتّابعين إلى أنّ مرتبة العاصب السّببيّ في الإرث تلي العاصب النّسبيّ مباشرةً، فهو وإن كان مؤخّراً عن أصحاب الفروض والعصبات النّسبيّة، إلاّ أنّه مقدّم على الرّدّ على أصحاب الفروض وإرث ذوي الأرحام، فلو مات العتيق عن بنته ومولاه، فلبنته النّصف والباقي لمولاه، وإن خلّف ذا رحم ومولاه فالمال لمولاه دون ذي الرّحم، وذلك لما روي عن عبد اللّه بن شدّاد عن بنت حمزة قالت‏:‏ » مات مولاي وترك ابنةً، فقسم رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ماله بيني وبين ابنته فجعل لي النّصف ولها النّصف «‏.‏

وما روي عن يونس عن الحسن قال‏:‏ قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم‏:‏ » الميراث للعصبة، فإن لم يكن عصبة فالولاء «‏.‏

وذهب بعض الصّحابة ومنهم ابن مسعود وابن عبّاس رضي الله عنهم إلى أنّ إرث العصبة السّببيّة مؤخّر عن الرّدّ على أصحاب الفروض وعن توريث ذوي الأرحام، فلا إرث للعاصب السّببيّ مع وجود وارث آخر، سواء كان صاحب فرض أو عاصباً نسبيّاً أو ذا رحم لظاهر قول اللّه تعالى‏:‏ ‏{‏وَأُوْلُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ‏}‏‏.‏

ثانياً‏:‏ مال العتيق

21 - إذا أعتق السّيّد عبده وله مال فجمهور الفقهاء من الحنفيّة والشّافعيّة وهو قول أحمد على أنّ ماله لسيّده، لما روى الأثرم بإسناده عن ابن مسعود رضي الله عنه أنّه قال لغلامه عمير‏:‏ يا عمير إنّي أعتقتك عتقاً هنيئاً، إنّي سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ » أيّما رجل أعتق غلاماً ولم يسمّ ماله فالمال له فأخبرني ما مالك «، ولأنّ العبد وماله كانا للسّيّد، فأزال ملكه عن أحدهما، فبقي ملكه في الآخر كما لو باعه‏.‏

وقال بعض الفقهاء‏:‏ إنّ مال العبد تبع له، روي هذا عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم والحسن وعطاء والشّعبيّ والنّخعيّ ومالك وأهل المدينة وقد استدلّ هؤلاء بما روى نافع عن ابن عمر عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال‏:‏ » من أعتق عبداً وله مال فمال العبد له «‏.‏

والقاعدة عند المالكيّة‏:‏ أنّ مال العبد يتبعه في العتق، دون البيع، ما لم يستثن ماله السّيّد، فإنّه يكون للسّيّد‏.‏

عتق المكاتب

22 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ المكاتب لا يعتق حتّى يؤدّي ما عليه من الكتابة، إذ هو عبد ما بقي عليه درهم واحد، واستدلّوا بما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه‏:‏ أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ » المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم «‏.‏

وقوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ » أيّما عبد كاتب على مائة أوقيّة فأدّاها إلاّ عشر أواق فهو عبد « فعلى هذا إن أدّى العبد عتق وإن لم يؤدّ لم يعتق‏.‏

وفي رواية عن أحمد‏:‏ أنّه إذا ملك ما يؤدّي عتقه عتق ويعتق معه ولده، لما روي عن أمّ سلمة رضي الله عنها أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ » إذا كان لإحداكنّ مكاتب، وكان عنده ما يؤدّي، فلتحتجب منه «‏.‏

فالرّسول صلى الله عليه وسلم أمرهنّ بالحجاب بمجرّد ملكه لما يؤدّي، ولأنّه مالك لوفاء مال الكتابة، أشبه ما لو أدّاه، فعلى هذه الرّواية يصير حرّاً بملك الوفاء، وإن هلك ما في يديه قبل الأداء صار ديناً في ذمّته، وقد أصبح حرّاً‏.‏

عتق المدبّر

23 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ المدبّر يعتق من ثلث المال بعد موت المولى، لأنّه تبرّع بعد الموت، فكان من الثّلث كالوصيّة، ويفارق التّدبير العتق في الصّحّة، فإنّ التّدبير لم يتعلّق به حقّ غير المعتق، فينفذ في الجميع كالهبة المنجّزة‏.‏

وإن ضاق الثّلث عن قيمة المدبّر عتق منه مقدار الثّلث وبقي سائره رقيقاً‏.‏

عتق المستولدة

24 - ذهب الفقهاء‏:‏ إلى أنّه لا يجوز للسّيّد في أمّ ولده التّصرّف بما ينقل الملك، فلا يجوز له بيعها ولا وقفها ولا رهنها ولا تورث، بل تعتق بموت السّيّد من كلّ المال ويزول الملك عنها‏.‏

انظر مصطلح‏:‏ ‏(‏استيلاد ف 10‏)‏‏.‏

عَتَه

التّعريف

1 - العته في اللّغة‏:‏ نقص العقل من غير جنون أو دهش، والمعتوه المدهوش من غير مسّ أو جنون‏.‏

والعته في الاصطلاح‏:‏ آفة ناشئة عن الذّات، توجب خللاً في العقل، ويصير صاحبه مختلط العقل، فيشبه بعض كلامه كلام العقلاء، وبعضه كلام المجانين‏.‏

الألفاظ ذات الصّلة

أ - الخبل‏:‏

2 - الخبل - بالتّسكين -‏:‏ الفساد والجنون، ويكون في الأفعال والأبدان والعقول فيؤثّر فيها، ويلحق الحيوان فيورثه اضطراباً كالجنون والمرض‏.‏

والخبل - بالتّحريك -‏:‏ الجنّ، والخابل‏:‏ الشّيطان، والخبال‏:‏ الفساد، ومنه قوله تعالى في التّنزيل‏:‏ ‏{‏مَّا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً‏}‏‏.‏

وفي الحديث‏:‏ » بين يدي السّاعة خبل « أي‏:‏ فساد الفتنة والهرج والمرج والقتل‏.‏

والخبل والعته يشتركان في معنىً وهو نقصان العقل في كلّ منهما‏.‏

ب - الحمق‏:‏

3 - الحمق‏:‏ فساد العقل، أو هو وضع الشّيء في غير موضعه مع العلم بقبحه‏.‏

والحمق والعته يشتركان في فساد العقل وسوء التّصرّف‏.‏

ج - الإغماء‏:‏

4 - الإغماء‏:‏ مصدر أغمي على الرّجل، مبنيّ للمفعول، والإغماء‏:‏ مرض يزيل القوى ويستر العقل، وقيل‏:‏ فتور عارض - لا بمخدّر - يزيل عمل القوى‏.‏

ولا يخرج التّعريف الاصطلاحيّ عن المعنى اللّغويّ‏.‏

والفرق بين العته والإغماء‏:‏ أنّ الإغماء مؤقّت، والعته مستمرّ غالباً، والإغماء يزيل القوى كلّها، والعته يضعف القوى المدركة‏.‏

الحكم الإجماليّ

5 - اعتبر جمهور الفقهاء أنّ العته يسلب التّكليف من صاحبه، وأنّه نوع من الجنون، وينطبق على المعتوه ما ينطبق على المجنون من أحكام، سواء في أمور العبادات، أو في أمور المال والمعاملات المتّصلة به، أو في العقود الأخرى كعقود النّكاح والطّلاق وغير ذلك من التّصرّفات الأخرى‏.‏

واستدلّوا بقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ » رفع القلم عن ثلاثة‏:‏ عن النّائم حتّى يستيقظ، وعن الصّبيّ حتّى يحتلم، وعن المجنون حتّى يعقل «‏.‏

وفي رواية‏:‏ » عن الصّبيّ حتّى يبلغ، وعن النّائم حتّى يستيقظ، وعن المجنون حتّى يبرأ «‏.‏

وفي رواية‏:‏ » وعن المعتوه حتّى يعقل «‏.‏

وخالف في ذلك الدّبوسيّ من الحنفيّة، فقال‏:‏ تجب على المعتوه العبادات احتياطاً، قال ابن عابدين في حاشيته‏:‏ وصرّح الأصوليّون‏:‏ بأنّ حكم المعتوه كالصّبيّ المميّز العاقل في تصرّفاته وفي رفع التّكليف عنه وذكر الزّيلعيّ مثل ذلك دون أن ينسبه إلى الأصوليّين‏.‏ انظر مصطلح‏:‏ ‏(‏أهليّة وحجر وجنون‏)‏‏.‏

عَتِيرَة

التّعريف

1 - العتيرة في اللّغة‏:‏ لها معان متعدّدة منها‏:‏

أ - أوّل ما ينتج، كانوا يذبحونها لآلهتهم‏.‏

ب - ذبيحة كانت تذبح في رجب يتقرّب بها أهل الجاهليّة والمسلمون فنسخ ذلك‏.‏

قال الأزهريّ‏:‏ العتيرة في رجب، وذلك أنّ العرب في الجاهليّة كانت إذا طلب أحدهم أمراً نذر‏:‏ لئن ظفر به ليذبحنّ من غنمه في رجب كذا وكذا، فإذا ظفر به، فربّما ضاقت نفسه عن ذلك وضنّ بغنمه، فيأخذ عددها ظباءً، فيذبحها في رجب مكان تلك الغنم، فكأنّ تلك عتائره‏.‏

وفي الحديث‏:‏ » أنّه صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ لا فرع ولا عتيرة «‏.‏

ولا يخرج المعنى الاصطلاحيّ عن المعنى اللّغويّ‏.‏

وقد انفرد ابن يونس من المالكيّة بتفسير خاصّ، قال‏:‏ العتيرة‏:‏ الطّعام الّذي يبعث لأهل الميّت، قال مالك‏:‏ أكره أن يرسل لمناحة، واستبعده غيره من فقهاء المالكيّة‏.‏

الألفاظ ذات الصّلة

أ - الفَرَع‏:‏

2 - من معاني الفرع لغةً‏:‏ أنّه أوّل نتاج الإبل والغنم، كان أهل الجاهليّة يذبحونه لآلهتهم ويتبرّكون به، تقول‏:‏ أفرع القوم إذا ذبحوا الفرع‏.‏

أو هو‏:‏ بعير كان يذبح في الجاهليّة، إذا كان للإنسان مائة بعير نحر منها بعيراً كلّ عام، فأطعم النّاس، ولا يذوقه هو ولا أهله‏.‏

وقيل‏:‏ الفرع‏:‏ طعام يصنع لنتاج الإبل، كالخرس لولادة المرأة‏.‏

وفسّره الفقهاء بالمعنى الأوّل، وهو‏:‏ أنّه أوّل ولد تلده النّاقة أو الشّاة، كانوا يذبحونه لآلهتهم‏.‏

وهي تشترك مع العتيرة في كونها ممّا تعوّده العرب في الجاهليّة من الذّبح تقرّباً للآلهة أو لسبب آخر‏.‏

غير أنّ العتيرة اشتهر كونها في شهر رجب‏.‏

ب - الأضحيّة‏:‏

3 - الأضحيّة في اللّغة‏:‏ هي الشّاة الّتي تذبح ضحوةً، أي وقت ارتفاع النّهار، أو هي الشّاة الّتي تذبح يوم الأضحى‏.‏

وشرعاً‏:‏ هي ما يذكّى تقرّباً إلى اللّه تعالى في أيّام النّحر بشرائط مخصوصة‏.‏

وهي تشترك مع العتيرة في أنّها ذبيحة بقصد التّقرّب، فقد كان المسلمون يفعلون العتيرة في أوّل الإسلام‏.‏

ج - العقيقة‏:‏

4 - العقيقة‏:‏ ما يذكّى من النّعم، شكراً للّه تعالى على ما أنعم به من ولادة مولود، ذكراً كان أو أنثى‏.‏

الحكم الإجماليّ

5 - جاء الإسلام والعرب يذبحون في شهر رجب ما يسمّى بالعتيرة أو الرّجبيّة، وصار معمولاً بذلك في أوّل الإسلام، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ » على أهل كلّ بيت أضحيّة وعتيرة «‏.‏

لكنّ الفقهاء اختلفوا بعد ذلك في نسخ هذا الحكم، فذهب الجمهور - الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة - إلى أنّ طلب العتيرة منسوخ‏.‏

واستدلّوا بقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ » لا فرع لا عتيرة «، وبما روي عن السّيّدة عائشة رضي الله تعالى عنها أنّها قالت‏:‏ ‏"‏ نسخ صوم رمضان كلّ صوم كان قبله، ونسخت الأضحيّة كلّ ذبح كان قبلها، ونسخ غسل الجنابة كلّ غسل كان قبله ‏"‏، والظّاهر أنّها قالت ذلك سماعاً من رسول اللّه صلى الله عليه وسلم لأنّ انتساخ الحكم ممّا لا يدرك بالاجتهاد‏.‏ واختلفوا في المراد بالنّهي في حديث‏:‏ » لا فرع ولا عتيرة « فذهب الحنابلة، وبعض المالكيّة، وهو قول وكيع بن عويس وابن كجّ والدّارميّ وغيرهم إلى أنّ المراد بالخبر نفي كونها سنّةً، لا تحريم فعلها، ولا كراهته، فلو ذبح إنسان ذبيحةً في رجب، أو ذبح ولد النّاقة لحاجته إلى ذلك أو للصّدقة أو إطعامه لم يكن ذلك مكروهاً‏.‏

قال ابن قدامة‏:‏ وهو قول علماء الأمصار سوى ابن سيرين، وعند بعض المالكيّة هو نسخ للوجوب، لكنّهم جميعاً متّفقون على الإباحة‏.‏

واستدلّوا على الإباحة بما روى الحارث بن عمرو التّميميّ‏:‏ » أنّه لقي رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في حجّة الوداع فقال رجل من النّاس‏:‏ يا رسول اللّه، العتائر والفرائع ‏؟‏ قال‏:‏ من شاء عتر ومن شاء لم يعتر، ومن شاء فرّع ومن شاء لم يفرّع «‏.‏

وما روي عن لقيط بن عامر أنّه سأل النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ » إنّا كنّا نذبح في رجب ذبائح فنأكل منها ونطعم منها من جاءنا ‏؟‏ فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا بأس بذلك، فقال وكيع‏:‏ لا أتركها أبداً «‏.‏

ومن القائلين بالنّسخ الحنفيّة، لكنّهم لم يبيّنوا حكم العتيرة، هل هو حرام أو مكروه أو مباح ‏؟‏‏.‏

وذهب الشّافعيّة إلى عدم نسخ طلب العتيرة، وقالوا تستحبّ العتيرة، وهو قول ابن سيرين‏.‏ قال ابن حجر‏:‏ ويؤيّده ما أخرجه أبو داود والنّسائيّ وابن ماجه وصحّحه الحاكم وابن المنذر عن نبيشة قال‏:‏ » نادى رجل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم‏:‏ إنّا كنّا نعتر عتيرةً في الجاهليّة في رجب، فما تأمرنا ‏؟‏ قال‏:‏ اذبحوا للّه في أيّ شهر كان‏.‏‏.‏‏.‏ « إلخ الحديث‏.‏ قال ابن حجر فلم يبطل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم العتيرة من أصلها، وإنّما أبطل خصوص الذّبح في شهر رجب‏.‏

قال النّوويّ‏:‏ الصّحيح الّذي نصّ عليه الشّافعيّ، واقتضته الأحاديث‏:‏ أنّهما لا يكرهان، بل يستحبّان، - أي الفرع والعتيرة -‏.‏

عُجْب

التّعريف

1 - من معاني العُجب - بالضّمّ - في اللّغة‏:‏ الزّهو‏.‏

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللّفظ عن المعنى اللّغويّ، قال الرّاغب الأصفهانيّ‏:‏ العجب‏:‏ ظنّ الإنسان في نفسه استحقاق منزلة هو غير مستحقّ لها‏.‏

وقال الغزاليّ‏:‏ العجب هو استعظام النّعمة والرّكون إليها، مع نسيان إضافتها إلى المنعم‏.‏ قال ابن عبد السّلام‏:‏ العجب فرحة في النّفس بإضافة العمل إليها وحمدها عليه، مع نسيان أنّ اللّه تعالى هو المنعم به، والمتفضّل بالتّوفيق إليه، ومن فرح بذلك لكونه منّةً من اللّه تعالى واستعظمه، لما يرجو عليه من ثوابه، ولم يضفه إلى نفسه، ولم يحمدها عليه، فليس بمعجب‏.‏

الألفاظ ذات الصّلة

أ - الكِبْرُ‏:‏

2 - الكبر‏:‏ هو ظنّ الإنسان بنفسه أنّه أكبر من غيره، والتّكبّر إظهار لذلك، وصفة ‏"‏ المتكبّر ‏"‏ لا يستحقّها إلاّ اللّه تعالى، ومن ادّعاها من المخلوقين فهو فيها كاذب، ولذلك صار مدحاً في حقّ الباري سبحانه وتعالى وذمّاً في البشر، وإنّما شرف المخلوق في إظهار العبوديّة‏.‏

والصّلة بين الكبر والعجب هي‏:‏ أنّ الكبر يتولّد من الإعجاب‏.‏

ب - الإدلال‏:‏

3 - الإدلال‏:‏ من أدلّ، والأدلّ‏:‏ المنّان بعمله، والإدلال وراء العجب، فلا مدلّ إلاّ وهو معجب، وربّ معجب لا يدلّ‏.‏

قال ابن قدامة‏:‏ العجب إنّما يكون بوصف كمال من علم أو عمل، فإن انضاف إلى ذلك أن يرى حقّاً له عند اللّه سمّي إدلالاً، فالعجب يحصل باستعظام ما عجب به، والإدلال يوجب توقّع الجزاء، مثل أن يتوقّع إجابة دعائه وينكر ردّه‏.‏

الحكم التّكليفيّ

4 - العجب مذموم في كتاب اللّه تعالى وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم قال اللّه تعالى‏:‏ ‏{‏وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئاً‏}‏ ذكر ذلك في موضع الإنكار، وقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ » ثلاث مهلكات‏:‏ شحّ مطاع، وهوًى متّبع، وإعجاب المرء بنفسه «‏.‏

وقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ » لو لم تكونوا تذنبون لخشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك‏:‏ العُجب العُجب « فجعل العجب أكبر الذّنوب‏.‏

وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنّه قال‏:‏ الهلاك في شيئين‏:‏

العجب والقنوط، وإنّما جمع بينهما، لأنّ السّعادة لا تنال إلاّ بالطّلب، والقانط لا يطلب، والمعجب يظنّ أنّه قد ظفر بمراده فلا يسعى‏.‏

وقال عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه‏:‏ الإعجاب ضدّ الصّواب، وآفة الألباب‏.‏

وقال الشّيرازيّ‏:‏ اعلم أنّ العجب وصف رديء يسلب الفضائل ويجلب الرّذائل، ويوجب المقت ويخفي المحاسن ويشهر المساوئ ويفضي إلى المهالك‏.‏

أنواع العجب

5 - ما به العجب ثمانية أقسام‏:‏

الأوّل‏:‏ أن يعجب ببدنه فيلتفت إلى جمال نفسه وينسى أنّه نعمة من اللّه تعالى، وأنّه عرضة للزّوال في كلّ حال‏.‏

وينفي هذا العجب‏:‏ النّظر في بدء خلقه وإلى ما يصير إليه‏.‏

الثّاني‏:‏ القوّة، استعظاماً لها مع نسيان شكرها، وترك الاعتماد على خالقها، كما حكي عن قوم حين قالوا فيما أخبر اللّه تعالى عنهم‏:‏ ‏{‏مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً‏}‏‏.‏

وينفي هذا العجب اعترافه بمطالبة الشّكر عليها، وأنّها عرضة للسّلب، فيصبح أضعف العباد‏.‏

الثّالث‏:‏ العقل، استحساناً له واستبداداً به‏.‏

وينفي العجب فيه ترديد الشّكر عليه، وتجويز أن يسلب منه كما فعل بغيره، وأنّه إن اتّسع في العلم به فما أوتي منه إلاّ قليلاً‏.‏

الرّابع‏:‏ النّسب الشّريف افتخاراً به واعتقاداً للفضل به على كثير من العباد‏.‏

وينفي هذا العجب علمه بأنّه لا يجلب ثواباً ولا يدفع عذاباً، وأنّ أكرم النّاس عند اللّه أتقاهم، وأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال لكلّ من ابنته فاطمة وعمّته صفيّة رضي الله عنهما‏:‏ » لا أغني عنك من اللّه شيئاً «‏.‏

ومن العجب التّكبّر بالأنساب عموماً، فمن اعتراه العجب من جهة النّسب فليعلم أنّ هذا تعزّز بكمال غيره، ثمّ يعلم أنّ أباه القريب نطفة قذرة، وأباه البعيد تراب‏.‏

الخامس‏:‏ الانتساب إلى ظلمة الملوك وفسقة أعوانهم تشرّفاً بهم‏.‏

قال الغزاليّ‏:‏ وهذا غاية الجهل وعلاجه أن يتفكّر في مخازيهم وأنّهم الممقوتون عند اللّه تعالى‏.‏

السّادس‏:‏ كثرة الأولاد والأقارب والأتباع اعتماداً عليهم ونسياناً للتّوكّل على ربّ العالمين‏.‏ وينفي العجب به تحقّقه أنّ النّصر من عند اللّه، وأنّ كثرتهم لا تغني عند حضور الموت شيئاً‏.‏

السّابع‏:‏ المال، اعتداداً به وتعويلاً عليه كما قال اللّه تعالى إخباراً عن صاحب الجنّتين إذ قال‏:‏ ‏{‏أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالاً وَأَعَزُّ نَفَراً‏}‏‏.‏

وروي‏:‏ » أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً غنيّاً جلس بجنبه فقير فكأنّه قبض من ثيابه فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم‏:‏ أخشيت يا فلان أن يعدو غناك عليه، وأن يعدو إليك فقره « وذلك للعجب بالغنى‏.‏

وينفيه علمه أنّ المال فتنة، وأنّ له آفات متعدّدةً‏.‏

الثّامن‏:‏ الرّأي الخطأ، توهّماً أنّه نعمة، وهو في نفس الأمر نقمة، قال تعالى‏:‏ ‏{‏أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً‏}‏‏.‏

وعلاج هذا العجب أشدّ من علاج غيره، لأنّ صاحب الرّأي الخطأ جاهل بخطئه، وعلاجه على الجملة‏:‏ أن يكون متّهماً لرأيه أبداً لا يغترّ به، إلاّ أن يشهد له قاطع من كتاب أو سنّة أو دليل عقليّ صحيح‏.‏

أسباب العجب

6 - من أقوى أسباب العجب كثرة مديح المتقرّبين، وإطراء المتملّقين الّذين جعلوا النّفاق عادةً ومكسباً، فقد ورد عن أبي بكرة رضي الله عنه‏:‏ » أنّ رجلاً ذكر عند النّبيّ صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيراً، فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ ويحك، قطعت عنق صاحبك - يقوله مراراً - إن كان أحدكم مادحاً لا محالة فليقل‏:‏ أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنّه كذلك، واللّه حسيبه، ولا يزكّي على اللّه أحداً «‏.‏

وقال عمر بن الخطّاب رضي الله عنه‏:‏ المدح ذبح‏.‏

ولذا ينبغي للعاقل أن يسترشد إخوان الصّدق، الّذين هم أصفياء القلوب، ومرايا المحاسن والعيوب، على ما ينبّهونه عليه من مساويه الّتي صرفه حسن الظّنّ عنها‏.‏

وقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال‏:‏ » المؤمن مرآة المؤمن، إذا رأى فيه عيباً أصلحه «‏.‏

وكان عمر بن الخطّاب رضي الله عنه يقول‏:‏ رحم اللّه امرأً أهدى إليّ عيوبي‏.‏

ويجب على الإنسان إذا رأى من غيره سيّئةً أن يرجع إلى نفسه، فإن رأى فيها مثل ذلك أزاله ولا يغفل عنه‏.‏

عَجْز

التّعريف

1 - العجز لغةً‏:‏ مصدر الفعل عجز، يقال‏:‏ عجز عن الأمر يعجز عجزاً، وعجّز فلان رأي فلان‏:‏ إذا نسبه إلى خلاف الحزم، كأنّه نسبه إلى العجز‏.‏

والعجز‏:‏ الضّعف، والتّعجيز‏:‏ التّثبيط‏.‏

وفي المصباح‏:‏ أعجزه الشّيء‏:‏ فاته‏.‏

وفي مفردات الرّاغب‏:‏ العجز‏:‏ أصله التّأخّر عن الشّيء، وصار في التّعارف اسماً للقصور عن فعل الشّيء، وهو ضدّ القدرة‏.‏

وهو في الاصطلاح قال الرّافعيّ‏:‏ لا نعني بالعجز عدم الإمكان فقط، بل في معناه خوف الهلاك‏.‏

والّذي اختاره الإمام في ضبط العجز أن تلحقه مشقّة تذهب خشوعه ويقول الأصوليّون‏:‏ جواز التّكليف مبنيّ على القدرة الّتي يوجد بها الفعل المأمور به، وهذا شرط في أداء حكم كلّ أمر، حتّى أجمعوا على أنّ الطّهارة بالماء لا تجب على العاجز عنها ببدنه، بأن لم يقدر على استعماله حقيقةً، ولا على من عجز عن استعماله إلاّ بنقصان يحلّ به، أو مرض يزاد به‏.‏

الألفاظ ذات الصّلة

أ - الرّخصة‏:‏

2 - الرّخصة لغةً‏:‏ التّسهيل في الأمر والتّيسير، يقال‏:‏ رخّص الشّرع لنا في كذا‏:‏ إذا يسّره وسهّله‏.‏

وفي الاصطلاح‏:‏ اسم لما بني على أعذار العباد، وهو ما يستباح بعذر مع قيام المحرّم، وذكر في الميزان‏:‏ أنّ الرّخصة اسم لما تغيّر عن الأمر الأصليّ إلى تخفيف ويسر، ترفيهاً وتوسعةً على أصحاب الأعذار‏.‏

وعلى ذلك فالعجز سبب من أسباب الرّخصة‏.‏

ب - التّيسير‏:‏

3 - التّيسير لغةً‏:‏ مصدر يسّر، يقال‏:‏ يسّر الأمر إذا سهّله ولم يعسّر، ولم يشقّ على غيره أو نفسه‏.‏

وفي الاصطلاح يوافق معناه اللّغويّ‏.‏

والعجز سبب من أسباب التّيسير‏.‏

ج - القدرة‏:‏

4 - القدرة لغةً‏:‏ القوّة على الشّيء والتّمكّن منه‏.‏

وفي الاصطلاح‏:‏ هي الصّفة الّتي تمكّن الحيّ من الفعل وتركه بالإرادة‏.‏

والقدرة ضدّ العجز، فهما ضدّان‏.‏

أسباب العجز

5 - للعجز أسباب متعدّدة ومتنوّعة، إذ هي تختلف باختلاف ما هو مطلوب، سواء أكان المطلوب من العبادات أم من المعاملات أم غير ذلك، وكلّ تصرّف له وسائل لتحصيله، وفقدان هذه الوسائل يعتبر سبباً للعجز عن تحصيل المطلوب‏.‏

فعدم وجود الماء مثلاً سبب من أسباب العجز عن الطّهارة المائيّة - الوضوء والغسل -‏.‏ وفقدان القدرة البدنيّة - مثلاً - سبب من أسباب العجز عن أداء الصّلاة على الوجه الأكمل، وسبب أيضاً من أسباب العجز عن أداء الصّوم والحجّ‏.‏

وفقدان الزّاد والرّاحلة سبب من أسباب العجز عن أداء الحجّ‏.‏

والإعسار سبب من أسباب العجز عن الإنفاق‏.‏

وعدم وجود ما يثبت حقّ المدّعي سبب من أسباب العجز عن إقامة البيّنة‏.‏‏.‏‏.‏ وهكذا‏.‏ وفقدان هذه الأسباب يسمّى عذراً، فالأعذار في الجملة أسباب للعجز‏.‏

ويذكر الأصوليّون جملةً من أسباب العجز عند الكلام على عوارض الأهليّة كالصّبا والجنون والعته‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ باعتبار أنّ الأهليّة يبنى عليها التّكليف بالأحكام الشّرعيّة، فما يعرض للأهليّة يكون سبباً من أسباب العجز عن أداء ما كلّف به الإنسان‏.‏

كما ذكر الفقهاء الكثير من أسباب العجز في القواعد الفقهيّة كقاعدة‏:‏ المشقّة تجلب التّيسير‏.‏

وذكر الأصوليّون بعض أسباب العجز أثناء الكلام على الحكم، وحكم التّكليف بما لا يطاق، وذكروا أنّ القدرة شرط التّكليف، أو هي شرط وجوب الأداء، أخذاً من قوله تعالى‏:‏ ‏{‏لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا‏}‏ ويقسمون القدرة إلى قدرة ممكّنة وقدرة ميسّرة‏.‏

ومع ذلك فمن العسير استقصاء أسباب العجز، لأنّ كلّ تصرّف له وسائله الخاصّة الّتي تحقّقه، والّتي يعتبر فقدانها سبباً من أسباب العجز عن تحصيله ويرجع لكلّ تصرّف في بابه‏.‏

أنواع العجز

6 - العجز نوعان‏:‏ حقيقيّ وحكميّ‏.‏

جاء في الدّرّ المختار‏:‏ من تعذّر عليه القيام في الصّلاة لمرض حقيقيّ، وحدّه‏:‏ أن يلحقه بالقيام ضرر، وسواء كان المرض قبل الصّلاة أو فيها، أو حكميّ‏:‏ بأن خاف زيادة المرض أو بطء برء بقيامه‏.‏

وقد علّق ابن عابدين على قول الدّرّ - لمرض حقيقيّ - بقوله‏:‏ الحقيقيّ والحكميّ وصفان للتّعذّر، وليس للمرض‏.‏

وفي الهداية في باب التّيمّم جاء‏:‏ خائف السّبع والعدوّ والعطش على نفسه أو دابّته عاجز حكماً، فيباح له التّيمّم مع وجود الماء‏.‏

وفي الشّرح الكبير مع حاشية الدّسوقيّ، قال الدّردير‏:‏ يتيمّم ذو مرض، ولو حكماً، كصحيح خاف باستعمال الماء حدوثه، قال الدّسوقيّ قوله‏:‏ ‏"‏ أو حكماً - وهو الصّحيح الّذي خاف باستعمال الماء حدوث مرض، فهو بسبب خوفه المذكور في حكم غير القادر على استعماله، ومثل ذلك ما قاله الشّافعيّة‏.‏

وقال البزدويّ‏:‏ جواز التّكليف مبنيّ على القدرة الّتي يوجد بها الفعل المأمور به، حتّى أجمعوا على أنّ الطّهارة بالماء لا تجب على العاجز عن استعمال الماء حقيقةً لعجزه عن استعماله ببدنه، أو حكماً بأن كان يحلّ باستعماله نقص ببدنه أو مرض يزداد به‏.‏

أثر العجز

7 - العجز سبب من أسباب التّخفيف والتّيسير في العبادات والمعاملات والحدود والقضاء وغير ذلك، فكلّ ما عجز عنه الإنسان يسّرته له الشّريعة، تفضّلاً من اللّه سبحانه وتعالى ورحمةً بعباده، ورفعاً للحرج والمشقّة عنهم‏.‏

والأصل في ذلك قول اللّه سبحانه وتعالى‏:‏ ‏{‏لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا‏}‏‏.‏

قال الجصّاص‏:‏ في هذه الآية نصّ على أنّ اللّه تعالى لا يكلّف أحداً ما لا يقدر عليه ولا يطيقه، ولو كلّف أحداً ما لا يقدر عليه ولا يستطيعه لكان مكلّفاً له ما ليس في وسعه‏.‏

وقد وضع الفقهاء والأصوليّون من القواعد ما يجمع الكثير من أسباب العجز ووضّحوا التّخفيفات الّتي تنبني على كلّ سبب، ومن هذه القواعد‏:‏

المشقّة تجلب التّيسير

8 - قال الفقهاء‏:‏ الأصل في هذه القاعدة قول اللّه سبحانه وتعالى‏:‏ ‏{‏يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ‏}‏‏.‏

وقول اللّه تعالى‏:‏ ‏{‏وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‏}‏‏.‏

ويتخرّج على هذه القاعدة رخص الشّارع وتخفيفاته، وأسباب التّخفيف هي‏:‏ السّفر والمرض والإكراه والنّسيان والجهل والعسر وعموم البلوى والنّقص‏.‏‏.‏ إلخ‏.‏

وذكر الفقهاء ما يترتّب على هذه الأسباب من آثار‏.‏

ومنها بالنّسبة للمرض‏:‏ التّيمّم عند مشقّة استعمال الماء، والقعود في صلاة الفرض، والتّخلّف عن الجماعة والجمعة مع حصول الفضيلة، والفطر في رمضان، وترك الصّوم للشّيخ الهرم مع الفدية‏.‏

ومن أمثلة ما ذكروه بالنّسبة للنّقص‏:‏ عدم تكليف الصّبيّ والمجنون‏.‏

وما سبق من الأمثلة يوضّح أثر العجز في العبادات‏.‏

أمّا في المعاملات فأثر العجز يختلف من تصرّف إلى تصرّف، ومن ذلك‏:‏

1 - إذا عجز الزّوج عمّا وجب عليه من النّفقة، وطلبت الزّوجة التّفريق بينها وبين زوجها، فعند المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة يفرّق بينهما، وذهب الحنفيّة إلى أنّه لا يفرّق بينهما بذلك بل تستدين عليه، ويؤمر بالأداء من تجب عليه نفقتها لولا الزّوج‏.‏

‏(‏ر‏:‏ نفقة‏)‏‏.‏

2 - ذكر الماورديّ في الأحكام السّلطانيّة موانع عقد الإمامة وموانع استدامتها، فقال‏:‏ ما يمنع من عقد الإمامة ومن استدامتها هو ما يمنع من العمل كذهاب اليدين، أو من النّهوض كذهاب الرّجلين، فلا تصحّ معه الإمامة في عقد، ولا استدامة، لعجزه عمّا يلزمه من حقوق الأمّة‏.‏

أمّا ما يمنع من عقد الإمامة مع الاختلاف في منعه من استدامتها، فهو ما ذهب به بعض العمل أو فقد به بعض النّهوض، كذهاب إحدى اليدين أو إحدى الرّجلين، فلا يصحّ معه عقد الإمامة لعجزه عن كمال التّصرّف، فإن طرأ بعد عقد الإمامة، ففي خروجه منها مذهبان‏:‏

أحدهما‏:‏ يخرج من الإمامة، لأنّه عجز يمنع من ابتدائها فمنع من استدامتها‏.‏

والمذهب الثّاني‏:‏ أنّه لا يخرج به من الإمامة وإن منع من عقدها‏.‏

ر‏:‏ ‏(‏الإمامة الكبرى‏)‏‏.‏

3 - الدّعوى إذا صحّت، سأل القاضي المدّعى عليه عنها لينكشف له وجه الحكم، فإن اعترف قضى عليه، وإن أنكر سأل المدّعي البيّنة، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ » ألك بيّنة ‏؟‏ فقال‏:‏ لا، فقال‏:‏ فلك يمينه « فإن أحضر المدّعي البيّنة قضى بها وإن عجز عن ذلك وطلب يمين خصمه استحلفه عليها‏.‏

وإن قال المدّعى عليه بحقّ‏:‏ لي بيّنة بأنّي قضيته، أو‏:‏ لي بيّنة بأنّه أبرأني، وطلب الإنظار لزم إنظاره ثلاثة أيّام، فإن عجز عن الإتيان بالبيّنة الّتي تشهد له بالقضاء أو الإبراء حلف المدّعي على نفي ما ادّعاه المدّعى عليه من قضاء أو إبراء، واستحقّ ما ادّعى به‏.‏

ر‏:‏ ‏(‏دعوى ف 68، وقضاء‏)‏‏.‏

4 - قال الحنفيّة‏:‏ تفسخ الإجارة بالأعذار عندنا، لأنّ المنافع غير مقبوضة وهي المعقود عليها فصار العذر في الإجارة كالعيب قبل القبض في البيع، فتفسخ به، إذ المعنى يجمعهما، وهو عجز العاقد عن المضيّ في موجبه إلاّ بتحمّل ضرر زائد لم يستحقّ به‏.‏ وكذا من استأجر دكّاناً في السّوق ليتّجر فيه، فذهب ماله، أو أجّر دكّاناً أو داراً ثمّ أفلس ولزمته ديون لا يقدر على قضائها، فسخ القاضي العقد وباعها في الدّيون، لأنّ في الجري على موجب العقد إلزام ضرر زائد لم يستحقّ بالعقد‏.‏

‏(‏ر‏:‏ إجارة‏)‏‏.‏

أنواع التّخفيف الّتي تترتّب على العجز

تختلف أنواع التّخفيف المترتّبة على العجز وذلك على الوجه الآتي‏:‏

أوّلاً‏:‏ سقوط المطلوب إن لم يكن له بدل

9 - إذا عجز الإنسان عن أداء المطلوب، ولم يكن له بدل فإنّه يسقط، ويسمّى ذلك تخفيف إسقاط، ومن أمثلة ذلك إسقاط الحجّ عن الفقير‏.‏

ثانياً‏:‏ الانتقال إلى بدل المطلوب

10 - إذا عجز الإنسان عن فعل المطلوب وكان له بدل فإنّه ينتقل إلى البدل، كالعاجز عن استعمال الماء للوضوء أو الغسل فإنّه ينتقل إلى التّيمّم، وقد جاء النّصّ بذلك في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً‏}‏‏.‏

وكذلك من لم يقدر على القيام في الصّلاة انتقل إلى القعود، ومن لم يقدر على القعود انتقل إلى الاضطجاع، ومن لم يقدر على الرّكوع والسّجود انتقل إلى الإيماء، وقد قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين‏:‏ » صلّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب «‏.‏

ومن عجز عن الصّيام انتقل إلى الإطعام‏.‏

وذكر الزّركشيّ أنّ المطلوب إن كان غير مؤقّت بوقت ولم يجده، لا يتركه بالعجز عنه مع القدرة على ثمنه، وإن كان المطلوب مؤقّتاً بوقت، فإنّه ينتقل إلى البدل، كالمتمتّع إذا كان معه مال إلاّ أنّه لم يجد هدياً يشتريه، فعليه الانتقال إلى الصّوم، لأنّه مؤقّت، فإنّ عليه أن يصوم الثّلاثة في الحجّ، وكما لو عدم الماء يصلّي بالتّيمّم ولا يؤخّر الصّلاة، وكذا لو وجده وكان ماله غائباً، بخلاف جزاء الصّيد إذا كان ماله غائباً فإنّه يؤخّر، لأنّه يقبل التّأخير‏.‏ وقال العزّ بن عبد السّلام في القواعد‏:‏ الأبدال إنّما تقوم مقام المبدلات في وجوب الإتيان بها عند تعذّر مبدلاتها في براءة الذّمّة، والظّاهر أنّهما ليسا في الأجر سواء، فإنّ الأجر بحسب المصالح، وليس الصّوم في الكفّارة كالإعتاق، ولا الإطعام كالصّيام، كما أنّه ليس التّيمّم كالوضوء، إذ لو تساوت الأبدال والمبدلات لما شرط في الانتقال إلى البدل فقد المبدل‏.‏

وجود الأصل بعد الشّروع في البدل

11 - من تلبّس بالبدل في العبادة لعجزه عن الأصل، ثمّ قدر على الأصل في أثناء أداء البدل فقد قال الزّركشيّ‏:‏ إن كان البدل مقصوداً في نفسه، ليس يراد لغيره، استقرّ حكمه، كما لو قدر المتمتّع على الهدي بعد صيام ثلاثة أيّام ورجوعه، فإنّه يتمادى في إتمام العشرة، ولا أثر لوجود الهدي بعد، وإذا لم يكن البدل مقصوداً في نفسه بل يراد لغيره، لم يستقرّ حكمه، كما إذا قدر على الماء في أثناء التّيمّم أو بعد الفراغ منه وقبل الشّروع في الصّلاة لأنّ التّيمّم يراد لغيره، فلا يستقرّ إلاّ بالشّروع في المقصود‏.‏

12 - وإذا شرع في البدل، ثمّ وجد الأصل بعد الانتهاء من البدل، فقد قال الزّركشيّ‏:‏ إذا فرغ منه ثمّ قدر على الأصل نظر، فإن كان الوقت مضيّقاً فقد مضى الأمر كما لو كان ماله غائباً وتيمّم لعدم القدرة وصلّى، ثمّ رجع المال فلا إعادة عليه، وكذا المتمتّع إذا لم يجد الهدي وصام، ثمّ عاد المال، لأنّ وقته مضيّق كالصّلاة، وإن كان الوقت موسّعاً فقولان، كما لو عاد ماله بعد الصّوم في كفّارة الظّهار‏.‏

العجز عن بعض المطلوب

13 - ذهب الفقهاء إلى أنّ من كلّف بشيء من الطّاعات فقدر على بعضه وعجز عن بعضه، فإنّه يأتي بما قدر عليه، ويسقط عنه ما عجز عنه، لقول اللّه سبحانه وتعالى‏:‏ ‏{‏لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا‏}‏‏.‏

وقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ » إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم «‏.‏

وفصّل بعض الفقهاء كالزّركشيّ من الشّافعيّة وابن رجب من الحنابلة فقالوا‏:‏ إذا كانت العبادة مشروعةً في نفسها وعجز عن بعضها، فإنّه يأتي بالمقدور عليه، ومن ذلك‏:‏ من قدر على بعض الفاتحة فإنّه يأتي بما قدر عليه، لأنّ كلّ آية من الفاتحة تجب قراءتها بنفسها، كمن انتهى في الكفّارة إلى الإطعام، فقدر على إطعام ثلاثين، فيتعيّن إطعامهم‏.‏ وكذا لو وجد بعض الصّاع من الفطرة لزمه إخراجه في الأصحّ‏.‏

وإن كان المقدور عليه ليس مقصوداً في العبادة، بل هو وسيلة محضة إليها، كتحريك اللّسان في القراءة، وإمرار الموسى في الحلق والختان، فهذا ليس بواجب، لأنّه إنّما وجب ضرورة القراءة والحلق والقطع، وقد سقط الأصل فسقط ما هو من ضرورته، لكن في تحريك اللّسان من الأخرس خلافاً‏.‏

ر‏:‏ ‏(‏خرس ف 30‏)‏‏.‏

قال الزّركشيّ‏:‏ وذكر الإمام ضابطاً لبعض هذه الصّور، فقال‏:‏ كلّ أصل ذي بدل فالقدرة على بعض الأصل لا حكم لها، وسبيل القادر على البعض كسبيل العاجز عن الكلّ، إلاّ في القادر على بعض الماء، أو القادر على إطعام بعض المساكين إذا انتهى الأمر إلى الإطعام‏.‏ وإن كان لا بدل له كالفطرة لزمه الميسور منهما، وكستر العورة إذا وجد بعض السّاتر يجب المقدور منه، وكما لو قطع بعض يده يجب عليه غسل الباقي‏.‏

وذكر الزّركشيّ ضابطاً آخر فقال‏:‏ العجز عن بعض الأصل إن كان في نفس المستعمل سقط حكم الموجود منه، كوجدان بعض الرّقبة في الكفّارة، وإن كان العجز في نفس المكلّف لم يسقط حكم المقدور منه، كما لو كان بعض أعضائه جريحاً، وكما يكفّر المبعّض بالمال‏.‏ وذكر السّيوطيّ مسائل العجز عن بعض المطلوب تحت قاعدة‏:‏ الميسور لا يسقط بالمعسور، قال ابن السّبكيّ‏:‏ هي من أشهر القواعد المستنبطة من قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ » إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم «‏.‏

عَجُز

انظر‏:‏ ألية

عَجْفَاء

انظر‏:‏ أضحيّة

عِجْل

انظر‏:‏ بقر

عَجَم

انظر‏:‏ أعجميّ